موضوعها ـ حسبما يستفاد من الأدلة ـ هو الأول بمعنى يوم ليلة الرؤية ، أو ما يكون بعد مضي ثلاثين يوما من الشهر السابق ، فمع عدم الرؤية يتعين ترتيب آثار الأول والثاني ونحوهما على ما يطابق تمامية الشهر بلا حاجة للاستصحاب.
لكنه كما ترى ، إذ لا مجال للخروج عن مفهوم الأول والثاني ونحوهما مما هو موضوع الأحكام الخاصة عن معناه العرفي التابع لوجود الهلال واقعا ، لعدم الدليل عليه. كيف؟ ولازمه عدم مشروعية الاحتياط في الأحكام المذكورة لو احتمل ذلك ، ولا يظن التزام أحد به.
ولعل الأولى أن يقال : لا ينحصر الدليل في المقام بعمومات الاستصحاب ، ليدعى عدم نهوضه بإثبات اللوازم المذكورة. بل الظاهر من بناء العرف والمتشرعة كون الأصل في الشهر الهلالي التمامية بنحو تحرز جميع العناوين المذكورة تبعا لذلك. والمستفاد من نصوص إناطة الصوم والإفطار بالرؤية الجري على ذلك ، فهي واردة لبيان انحصار الخروج عن مقتضى الأصل العرفي المذكور بالرؤية ، والردع عن توهم الخروج عنه بغيرها.
ولذا جرى العرف والمتشرعة على ذلك في جميع المناسبات العرفية والدينية قبل ظهور الإسلام وبعده ، من دون نظر لعمومات الاستصحاب. فهو من موارد الأصل المثبت التي دل الدليل عليها بالخصوص ، وقد تقدم في آخر الكلام في الأصل المثبت أنه أمر ممكن في نفسه.