وأخرى : يكون موضوعيا لدخله في موضوع الحكم ثبوتا ، بحيث لا يكون الحكم فعليا بدونه. وتشخيص أحد القسمين موكول لدليل الحكم.
وربما يدعى أن القطع في الأحكام العقلية لا يكون إلا موضوعيا ، فحكم العقل بحسن شيء أو قبحه لا يكون إلا بعد العلم والالتفات إليه ، فلا يحكم العقل بقبح التصرف في مال الغير مثلا إلا بعد العلم بكونه مال الغير. لكنه ممنوع ، بل موضوع الحسن والقبح الفعليين قد يكون هو العنوان الواقعي بذاته أو بتبع الملاك المترتب عليه.
نعم الحسن والقبح الفاعليان المستتبعان للمدح والذم حيث كانا تابعين للاختيار الموقوف على الالتفات للداعي نحو الفعل يلزم توقفهما على العلم بموضوع الحسن والقبح الفعلي. وكأن التوهم المذكور ناشئ من الخلط بين الحسن والقبح الفعليين والفاعليين.
الأمر الثاني : ذكر شيخنا الأعظم قدسسره : أن القطع الموضوعي .. تارة : يكون مأخوذا بما هو صفة خاصة للقاطع.
وأخرى : يكون مأخوذا بما هو طريق إلى الواقع المقطوع به.
وحيث تقدم أن القطع ليس طريقا للواقع ، بل هو وصول له فلا بد من رجوع التقسيم إلى أنه .. تارة : يستفاد من دليل أخذ القطع في الموضوع أخذه بما هو صفة خاصة ووصول وجداني.
وأخرى : يستفاد منه أخذه بما أنه وصول للواقع مصحح للعمل عليه ، وبه يرتفع التحير والتردد فيه عملا ، من دون أن يؤخذ بخصوصيته.
ومن الظاهر أن مقتضى الأول الاقتصار على القطع وعدم قيام غيره من الطرق والأمارات المعتبرة مقامه ، فضلا عن الأصول ، إلا بدليل خارجي يقتضي مشاركة غيره له في ذلك ، وصرح غير واحد بعدم نهوض أدلة حجية الطرق