بوجوب شيء واستحباب آخر. فراجع.
المسألة الرابعة» : في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
كما لو شك في جزئية السورة للنافلة. وقد ذكر بعض مشايخنا قدسسره أنه لا مانع من الرجوع فيه لحديث الرفع ، لرفع شرطية الجزء المشكوك في المركب ظاهرا.
لكنه لا يخلو عن إشكال ، لأن المراد بذلك إن كان هو إثبات مجرد عدم استحباب الجزء ضمنا فقد سبق الإشكال في نهوض حديث الرفع بنفي الاستحباب.
وإن كان هو إثبات مشروعية العمل وصحته وتماميته بدونه فمن الظاهر أن حديث الرفع لا ينهض بذلك في المركبات الواجبة فضلا عن المستحبة ، لأن مفاده الرفع لا غير.
نعم لو أريد بالتمامية مجرد حصول ما هو المتنجز الواصل وإن لم يحرز أنه تمام المطلوب لم يحتج في ذلك إلى أدلة البراءة ، للعلم بحصوله بمجرد الشك في جزئية الزائد أو شرطيته وفرض عدم تنجزه.
كما أن الظاهر كفاية ذلك في مقام التقرب والامتثال ، فلا يعتبر إحراز كون المأتي به تمام المطلوب. ولذا أمكن التقرب بالأقل عند تردد الواجب بين الأقل والأكثر ، والتفريق بين الواجب والمستحب في ذلك بلا فارق.
ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في القسم الأول من الوظيفة العملية عند فقد الحجة ، وهو الذي لم تؤخذ فيه الحالة السابقة ، والذي ينحصر الأصل الجاري فيه بالبراءة والاحتياط والتخيير. والحمد لله رب العالمين.