الوضعية والموضوعات الخارجية فهو يقتضي العمل بتوسط أثره الشرعي ـ مهما تعددت الوسائط ـ لأن التعبد من قبل الشارع بالشيء يقتضي عرفا التعبد بأثره الشرعي. أما لازمه غير الشرعي فلا مجال للبناء على تعبد الشارع به تبعا لتعبده بالملزوم ، لأنه أجنبي عنه. كما لا مجال لإحراز تعبده بالأثر الشرعي للازم المذكور بعد عدم تعبده بموضوعه. ومن هنا تعين البناء على عدم جريان الأصل المثبت.
هذا وقد يستدل على عدم اعتبار الأصل المثبت بأنه لا يظهر أثر جريانه إذا كانت الواسطة غير الشرعية موردا لأصل موافق ، كما في استصحاب عدم النار المستلزم لعدم التلف وعدم الضمان ، حيث يغني الأصل الموافق ـ كاستصحاب عدم التلف ، أو عدم الضمان ، أو أصالة البراءة من وجوبه في المثال المتقدم ـ عن الأصل المثبت ، وإنما يظهر أثره فيما إذا لم يكونا موردا لأصل موافق ، كما في استصحاب بقاء النار المستلزم للتلف والضمان.
والالتزام باعتبار الأصل المثبت في مثل ذلك مستلزم لسقوطه غالبا بالمعارضة ، لجريان الأصل المعارض في الواسطة أو الأثر ، فكما يكون مقتضى استصحاب النار ـ بناء على اعتبار الأصل المثبت ـ إحراز التلف والضمان ، كذلك يكون مقتضى استصحاب عدم التلف وعدم الضمان عدم بقاء النار ، فيتعارضان ويتساقطان ، ويرجع لأصالة البراءة من وجوب الضمان.
وتنحصر فائدة الأصل المثبت فيما إذا لم تتم أركان الاستصحاب المعارض في اللازم ولا في أثره. وهو نادر. ولعله إلى هذا نظر من استدل على عدم اعتبار الأصل المثبت بلزوم التعارض في جانب الثابت والمثبت ، كما حكاه شيخنا الأعظم قدسسره.