الإجمال وليس ممّا يطرأ اللفظ بعد الحدوث في الأغلب ، فالأمر بالبيان بيان لإيجاد بيان ظاهر الدلالة وبيّن المقصود وذلك ظاهر.
الثالث : أن يكون المراد بها ما هو مناط الاستدلال المذكور من وجوب المضيّ على العمل وعدم جواز رفع اليد عنه ، وهو لو لم نقل بكونه خلاف الظاهر بالنسبة إلى الوجهين الأوّلين فلا أقلّ من التساوي ، سيّما الأوّل منهما ؛ لموافقته (١) للعرف واللغة ونظائرها في الكتاب العزيز وما قبلها والروايات الواردة فيها كما مرّ ، سلّمنا عدم المكافئة فلا يجوز الحمل على الأخير ؛ إذ لا ريب في جواز رفع اليد عن كثير من الأعمال الواجبة فكيف بالمستحبّات والمباحات ، وتخصيصها بالشرعيات مجازفة ، وعلى تقديره العمل بها فيها أيضا مكابرة ، والقول بالأخذ بعمومها خرج ما خرج ، وبقي الباقي في العامّ مجازفة في مكابرة ؛ إذ التخصيص قد يبلغ حدّا لا يجوز القول به في كلام الحكيم وإن قلنا بجواز تخصيص الأكثر ، فلا بدّ من حملها على طائفة معهودة صادقة على الصلاة (٢) الواجبة فقط أو على الإبطال بالشرك كما ورد في الرواية ، ولا يجوز أن يكون هذا فردا منها ، فيكون البيان مختصّا ببعض (٣) أفراده ؛ لعدم الجامع القريب بين الإبطال على الوجه المزبور ورفع اليد ، فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد (٤).
فجملة الكلام في هذا المقام : أنّ الشكّ لو كان متعلّقا بما هو بمنزلة الجزء الماديّ من الصلاة كما في السورة مثلا ، فلا جريان للاستصحاب فيه على بعض الوجوه المتقدّمة ، ولا يجدي في بعض آخر ؛ إذ المدار على ارتفاع هذا الشكّ إمّا وجدانا ، وإمّا شرعا وكلاهما منفيّان ، أمّا الأوّل فبالفرض ، وأمّا الثاني فلعدم جريان استصحاب صحّة
__________________
(١) « ز ، ك » : بموافقته.
(٢) « م » : الصلوات.
(٣) « ز ، ك » : محضا لبعض.
(٤) « ج ، م » : المعنى الواحد.