الامتثال بغيرها عند لحوق ما يقضي بذلك الغير وهذا ظاهر لا سترة عليه ، فالأمر بوجوب الإتيان بالكلّ كأقيموا الصلاة إنّما قيّد إطلاقه حال الإمكان بأن يأتي المكلّف بالسورة مثلا أو على وجه خاصّ وكيفية مخصوصة ، والإتيان بالمأمور به على هذا الوجه ليس أمرا متيقّنا حتّى يؤخذ به ويدفع الباقي بالأصل ، بل هو مردّد بين أن يكون المطلوب هو خصوص المقيّد على وجه لو انتفى القيد انتفى التكليف رأسا ، وبين أن يكون المطلوب هو المطلق ولكن قيّد إطلاقه بكذا في حال كذا على وجه لو انتفى القيد لم ينتف التكليف بالمطلق ؛ لاحتمال أن يكون المطلوب هو القدر المشترك بين الكلّ والأجزاء الباقية ، فعلى التقديرين المطلوب عند التمكّن هو المقيّد وإنّما المجمل هو وجه التكليف به ، ومنه جاء الاشتغال كدوران الأمر بين المتباينين كما في الظهر والجمعة.
وبالجملة : فمعلومية المكلّف به عند التمكّن ليس باعتبار أنّه المكلّف به حقيقة على وجه لو انتفى القيد ينتفي التكليف ، بل يحتمل أن يكون بواسطة أنّه كلّ فهو مطلوب بنفسه ، وأن يكون بواسطة (١) أنّه (٢) أحد (٣) أفراد الواجب الموسّع فلا يرتفع التكليف بعد ارتفاعه كما لا يخفى.
هذا غاية ما يمكن أن ينتصر للمستدلّ في المقام ، إلاّ أنّه بعد ذلك أيضا ممّا لا يستقيم (٤) بعد الغضّ عن جريان قاعدة الاشتغال ، فإنّها هي مبنى (٥) الاستصحاب كما لا يخفى ؛ لأنّ استصحاب (٦) الوجوب المردّد كما هو المفروض لا يجدي في الحكم بوجوب الأجزاء الباقية التي هي إحدى (٧) طرفي الترديد.
__________________
(١) « ز ، ك » : ـ بواسطة.
(٢) المثبت من « م » وفي سائر النسخ : ـ أنّه.
(٣) « ج ، م » : أخذ أحد.
(٤) « ز ، ك » : ممّا يستقيم.
(٥) « ج » : منشأ ، وفي « ز » : « على » بدل : « مبنى » وفي « ك » : فإنّها مبنيّ على. وما أثبتناه من « م » وكانت فيها أوّلا « على » ثمّ شطب عليها وكتب بما في المتن مع علامة الظاهر.
(٦) « ز ، ك » : ـ استصحاب.
(٧) « م » : أحد.