قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
المقام الثاني
١٩٣الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
1 ـ لعلّ الاعتماد عليها من باب إفادتها الظنّ كما عليه بناء العقلاء
٢٧مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
البحث
البحث في مطارح الأنظار
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
![مطارح الأنظار [ ج ٤ ] مطارح الأنظار](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F998_matarh-alansar-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
فبالاستصحاب يحكم بالبقاء ، والموضوع هو نفس الوجود ، مثلا الطهارة السابقة عند حدوث المذي مستصحبة وبالاستصحاب باقية ، والموضوع هو وجود الطهارة ، ولا مدخل فيه لعدم (١) الرافع ، ويوضحه ملاحظة حال الطلاق بالنسبة إلى النكاح فيما إذا شكّ في وقوعه بلفظ غيره كـ « أنت خليّة » ونحوه ، فإنّ الزوجية السابقة ممّا لا يؤثّر فيها عدم الطلاق وإن كان يؤثر في البقاء ، والاستصحاب بعد عدم تغيّر (٢) الموضوع وعدم اختلاف القضيّة المشكوكة والقضيّة المعلومة ، ممّا يقضي (٣) بالبقاء ، والبقاء ليس موضوعا كما لا يخفى.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام إلاّ أنّه لا يخلو عن شيء ، فتأمّل.
وأمّا المقام الثاني : فيما إذا كان الشكّ في المقتضي ، والمانع ممّا له مدخل في وجود الحكم المعلول ، فنقول : قد تقرّر في محلّه ـ كما ستعرف في الخاتمة (٤) ـ وجوب إحراز الموضوع في الاستصحاب ، وهذا الشرط بإجماله ممّا لا خلاف فيه ولا ريب يعتريه وإن كان قد يخالف بعضهم في بعض مقاماته ، فلا يصحّ الاستصحاب إذا تبدّل الموضوع بموضوع آخر ، بل والمحمول أيضا ، أو جزء منهما ، أو قيد منهما ، فلا بدّ أن لا يكون القضيّة المشكوكة مخالفة للقضيّة المتيقّنة سوى ما هو المفروض من اليقين في إحداهما والشكّ في الأخرى ، بل لو احتملنا تبدّل الموضوع أو ما يعتبر فيه من حال أو وصف أو شرط ، لا يحكم بالاستصحاب فيه أيضا ، إلاّ أنّه لا بدّ أن يعلم أنّ (٥) المعيار في تميّزه أيّ شيء هو؟ فقد يقال بأنّ التحقيق هو التدقيق في أمره ، فعلى هذا فالأمر كما أفاده الأمين ، وقد يقال بأنّ المعيار في التميّز هو العرف ، فكلّ قضيّة يكون متّحدة مع
__________________
(١) « ج ، م » : عدم.
(٢) « ج » : تغيير.
(٣) « ج » : تقتضي.
(٤) المراد بها هداية تقوّم الاستصحاب ببقاء الموضوع ص ٣٧٧.
(٥) « ج ، م » : ـ أنّ.