المخالف (١) فلا ضير في تخصيص الكتاب ؛ لأنّ التخيير بمنزلة الترجيح ولا مانع من ذلك بعد ما هو المعلوم من إطلاق أدلّة التخيير وقد أوردت عليه دام ظلّه فلم ينكره عليّ.
وعلى الثالث : فإن قلنا بأنّ مرجع التعارض في العامّين (٢) من وجه إلى تعارض سنديهما فمن المعلوم وجوب تقديم الكتاب ؛ لكونه معلوم الصدور ، فيبقى الخبر الموافق سليما عن المعارض ؛ إذ المفروض أنّ المخالف بمعارضته للكتاب (٣) فقد سقط عن الاعتبار كما في صورة التباين ، فالمخالفة موهنة حينئذ.
وإن قلنا بأنّ مرجع التعارض إلى (٤) الدلالة مع قطع النظر عن السند مطلقا ، فالظاهر تقديم الموافق على المخالف ؛ لدوران الأمر بين طرح ظاهر واحد والحكم بسقوطه من الاعتبار وبين طرح ظاهرين ، والأوّل على القول باعتبار أصالة الحقيقة من باب الظنّ أولى ، ولا يبعد ذلك بناء على الأخذ بها من حيث بناء العقلاء أيضا (٥) ، فتدبّر.
وإن قلنا بالتفصيل بين العامّين من وجه وأخواتهما كما عرفت ممّا فصّلناه لك في محلّه ، فيلحق بكلّ من القسمين حكمه من غير إشكال. وينبغي أن يعلم أنّ المراد من العموم والخصوص المطلق أو من وجه هو ذلك باعتبار موضوع الحكم وذلك أمر ظاهر لا يكاد يخفى على أوائل العقول.
وأمّا موافقة السنّة فالمراد (٦) بها قول الحجّة (٧) أو فعله أو تقريره على وجه قطعي ولا اختصاص لها بالنبيّ وإن كان يظهر من بعض تلك الأخبار ذلك.
وأمّا السنّة الظنّية فهي (٨) في عرض الأخبار المتعارضة و (٩) لا يصلح للترجيح في
__________________
(١) « م » : الموافق.
(٢) « د » : عامّين.
(٣) « د » : بمعارضة الكتاب.
(٤) « س » : + ملاحظة.
(٥) « م » : ـ أيضا.
(٦) في النسخ : والمراد.
(٧) « س » : + عليهالسلام.
(٨) « د » : وهي.
(٩) « س » : ـ و.