قائمة الکتاب
لنا مقامان :
تحقيق البحث موقوف على تمهيد مقدّمة :
المعيار في تميّز مسائل العلوم أمور :
بعد تمهيد المقدّمة تحقيق الكلام في مقامين :
ينقسم الاستصحاب باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعدّدة :
الكلام فيها في المقامات الأربع :
وهي كثيرة :
أمّا الصغرى فلوجهين :
أمّا الكبرى فلوجهين أيضا :
وجوه النظر فيه :
الاستدلال بالأخبار العامّة :
تقريب المرام يحتاج إلى رسم أمرين :
قد يتمسّك لإثبات حجّية الاستصحاب بالإجماعات القائمة في موارد مخصوصة
الاستدلال بأخبار خاصّة :
الاستدلال بأخبار أخر لا دلالة فيها :
لنا على ما صرنا إليه من النفي وجهان :
تنبيه في ثمرة الخلاف بين القولين في موردين :
ينسب هذا التفصيل إلى الأخباريين وتعرّضوا للجواب عن أخبار الاستصحاب تارة بالمعارضة لأخبار الاحتياط ، وأخرى بعدم شمولها للأحكام الكلّية الشرعية ولهم في بيان
الثاني طريقان :
الأولى في الجواب عن التمسّك بالاستصحاب وجوه :
لو كان دليل الحكم هو العقل فتحقيق القول في جريان الاستصحاب فيه في مقامين :
وجوه النظر في كلامه :
تحقيق الكلام في مقامات :
توجيه كلمات الفقهاء :
مقامان :
الكلام في قسمان :
تحقيق آية البطلان :
الإنصاف عدم دلالة الآية على ذلك ؛ إذ الوجوه المحتملة فيها كثيرة :
الكلام في مقامين :
اللهم إلاّ أن يقال في المقام بأنّ الاستصحاب مجد من وجهين :
إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :
تقريره بوجهين :
تحقيق الكلام في مقامين :
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :
الكلام فيه بناء على الأخبار :
توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :
تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :
تحقيق الكلام فيه في مقامين :
تنبيهات :
تحقيق الكلام في مطلبين :
تنقيح البحث في موارد :
لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو
هنا دعويان :
الدليل على تقديم المزيل بوجوه :
القول في التعادل والترجيح
إنّ للجمع مراتب :
ذلك لوجهين :
إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
أحكام التعارض الثنائي :
التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :
الصور المفروضة ثلاثة :
الصور المفروضة :
ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
منها ما يظهر من المقبولة أيضا من قوله : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه »
٥٨٧الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :
وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :
ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :
المرجّحات المضمونية على قسمين :
قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء
قسم لا يكون كذلك
الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :
تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها
وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ
قولان :
المناقشة فيه بأمور :
الفهارس العامّة
البحث
البحث في مطارح الأنظار
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
![مطارح الأنظار [ ج ٤ ] مطارح الأنظار](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F998_matarh-alansar-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مطارح الأنظار [ ج ٤ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :781
تحمیل
عدلنا في المقام إلى الأخبار المشتملة على الوثوق. نعم لا يبعد دعوى أنّ العدالة أيضا معتبرة من حيث إنّها طريق لا من حيث إنّها موضوع لكن مجال المنع فيها واسع بخلاف الوثاقة ، والأمر في ذلك موكول إلى استقامة الطبيعة كما لا يخفى.
ومنها : ما في رواية عمر بن حنظلة من الأمر بأخذ ما قاله أصدق المخبرين ، فإنّ اعتبار الصدق في الترجيح ممّا لا يحتمل التعبّد قطعا فليس إلاّ بواسطة أنّ رواية الأصدق أقرب مطابقة إلى الواقع وأبعد عن احتمال الكذب من غيره.
لا يقال : إنّ المدار على صدق الراوي لا على صدق الرواية ولا تنهض على المطلوب إلاّ على تقدير الثاني ؛ إذ لا منافاة بين صدق المخبر وكذب الخبر.
لأنّا نقول : إنّ العرف قاض بأنّ ترجيح أحد الخبرين على الآخر بواسطة صدق مخبره ليس إلاّ بواسطة صدق الخبر كما هو ظاهر لمن تدبّر.
ومنها : ما يظهر في المقبولة أيضا من قوله : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » فإنّه يمكن الاستظهار من عموم التعليل المذكور ، وبيان ذلك أنّه حكم في الرواية بتقديم (١) الرواية المشهورة على الرواية الشاذّة وعلّل ذلك بأنّ المجمع عليه لا ريب [ فيه ] ولا ريب في أن ليس المراد بنفي الريب هو نفي الريب (٢) من جميع الوجوه المحتملة كما هو كذلك في المجمع عليه بحسب مصطلحهم في الفتاوى ، أمّا أوّلا : فلأنّ مجرّد كون الرواية ظاهرة ممّا نقلها غير واحد من الرواة لا يستلزم أن يكون مقطوعا بها ، وإلاّ لزم أن يكون الرواية الشاذّة ممّا يقطع بفسادها (٣) ، وفساده قطعي ؛ إذ على تقديره يكون التعارض بين الحجّة واللاحجّة ، مع (٤) أنّه يمتنع أن يكون الخبران على هذا التقدير مشهورين كما هو صريح الرواية.
وأمّا ثانيا : فلأنّ غاية ما يستفاد من الشهرة هو القطع بالسند ، وأمّا الدلالة أو
__________________
(١) « د » : بتقدّم.
(٢) « س » : ـ نفي الريب.
(٣) « د » : بفساده.
(٤) « س » : فمع.