ففيه (١) التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه » (٢) فإنّه يمكن استفادة الوجه المذكور من هذه الرواية.
ثمّ إنّه ليس المراد بأنّ (٣) جميع ما يشبه قول الناس فيه التقيّة ، كما أنّه ليس المراد بالثاني هو الجميع (٤) ؛ للقطع بموافقة بعض الأحكام الواقعية لأقوالهم كالقطع بورود التقيّة فيما لا يشبه قولهم كما لا يخفى.
ثمّ إنّ المراد بالمشابهة أعمّ من (٥) أن يكون نفس الفتوى مشابهة لفتاويهم (٦) ، أو يكون استنباط الفتوى من المدارك شبيها لاستنباطهم كأن يكون الدليل استحسانا أو قياسا ونحو ذلك ، والمحمول على التقيّة هي الجهة المشابهة فقط ، فالمحمول على التقيّة ـ في قول أبي جعفر عليهالسلام لزرارة حيث سأله بقوله : أصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : « لا إنّه لا تصلّي (٧) نافلة في وقت فريضة ، أرأيت إن كان عليك [ صوم ] من شهر رمضان أكان لك أن تطوّع حتّى تقضيه؟ » قال : قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني (٨) ـ هو الاستدلال لا نفس الحكم فإنّ (٩) المشابه (١٠) هو الاستدلال فقط ، ومثله قياسه الحجّ عن الأب على الدين الواجب له.
الثاني : هو أقربية مضمون المخالف للواقع من الموافق.
والفرق بين الوجهين هو أنّ الأوّل يرجّح (١١) جهة صدور الرواية ، والثاني يقوّي
__________________
(١) في المصادر : « فيه ».
(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ٩٨ ، باب ٤ ، ح ٩ ؛ الاستبصار ٣ : ٣١٨ ، باب ١٨٣ ، ح ١٠ ؛ الوسائل ٢٢ : ٢٨٥ ، باب ٣ من كتاب الخلع ، ح ٧ ، و ٢٧ : ١٢٣ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٦.
(٣) « م » : أنّ.
(٤) « س ، م » : الجمع.
(٥) « ج ، س » : ـ أعمّ من.
(٦) « م ، د » : لفتواهم.
(٧) في النسخ : لا يصلّي.
(٨) المستدرك ٣ : ١٦٠ ، باب ٤٦ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٩) « س » : لأنّ.
(١٠) « د » : المشابهة.
(١١) « ج » : ترجيح.