قوله : « فإنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (١) ولا ضير في ذلك ؛ لأنّ عمومه معوّل (٢) عليه وإن كان مورده خاصّا ، فلا فرق بين أن يكون العمل مربوطا بعمل آخر كما في الأجزاء ، أو (٣) مستقلاّ كما في الاستبراء بعد تجاوز محلّ التخلّي.
ولعلّ البناء على العادة الشخصية مناف لما عرفت من التفصيل بين شرط الأكوان والأفعال ؛ لوضوح وجود العلّة في القسمين ولكنّ الإنصاف على ما أفاده الأستاد أدام الله أيّام إفادته (٤) أنّ البناء على العادة (٥) الشخصية في غاية الإشكال ، فإنّ دعوى تنزيل الأخبار عليها والقول بأنّ المراد بمحلّ الشيء هو المحلّ الذي من عادة الفاعل إيقاع ذلك الشيء فيه ، لا يساعدها نقل ولا عقل بعد ظهور أنّ المراد بالمحلّ المأخوذ في أخبار الباب هو محلّه التكليفي دون محلّه التكويني ، ولعلّ العلاّمة أيضا لا يلتزم بذلك في نظير المقام فإنّهم حكموا بوجوب التوضّؤ على من كان من عادته ذلك أوّل الوقت فيما لو شكّ في وقت العصر في ذلك في وقته.
والقول بأنّ ذلك من جهة النصوص القاضية به (٦) ، مدفوع : بأنّ نظر الأخبار الآمرة بذلك أيضا إلى عدم تجاوز المحلّ فتدلّ على المقصود ، وحملها على الحكم التعبّدي ممّا يأباه مساقها.
وأمّا التعليل المذكور فشموله للأعمال المستقلّة مشكل ، فإنّ ظاهره هو البناء على الوقوع حال التجاوز فيما إذا علم الدخول في العمل ، وتذكّر الاشتغال (٧) به وهو إنّما يكون فيما إذا كان المشكوك جزء كالشكّ في جزء من الوضوء بعد الفراغ ، وغاية ما يتعسّف في الإلحاق به هو ما إذا كان الشيء المشكوك كالجزء للعمل السابق عرفا
__________________
(١) تقدّم في ص ٤٤٦.
(٢) « ك » : معمول.
(٣) « ك » : أم.
(٤) « ز ، ك » : دام ظلّه العالي.
(٥) « ز ، م » : العادية.
(٦) « ز ، ك » : ـ به.
(٧) « ز ، ك » : الاستعمال.