على جميع وجوهه وعناوينه ، فلو فرضنا أنّ (١) الرؤية ممّا يترتّب عليه أحكام أخر كما لو نذر على تقديرها شيئا لا يحكم بوجوبه كما لا يخفى ، وقد يظهر منهم الحكم بوقوعه مطلقا وليس في محلّه فإنّ أصالة عدم الرؤية محكّمة فيه ، فبالحقيقة يؤخذ بأصالة الصحّة في إثبات الرؤية لأجل إثبات الصحّة ، ويؤخذ بأصالة العدم لإثبات سائر الأحكام ، وذلك ظاهر فيجمع بينهما على الوجه المذكور.
نعم ، فيما إذا كان الشكّ في الصحّة باعتبار الشكّ في وقوع العقد على أحد الحادثين كما لو باع شيئا واختلفا في أنّه الخمر أو الخلّ ، قد يظهر (٢) من غير واحد منهم وقوع العقد على الخلّ دون الخمر مع أنّ الاقتصار على ثبوت الصحّة لا يقتضي (٣) تعيين (٤) الموصوف كما لا يخفى ، فتدبّر في المقام فإنّه في غاية الإعضال (٥) ونهاية الإشكال والله الموفّق وهو (٦) الهادي.
__________________
(١) « ز ، ك » : ـ أنّ.
(٢) « ز ، ك » : وقد يظهر.
(٣) المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : لا يقضي.
(٤) « ز ، ك » : تعيّن.
(٥) « ز » : الاعتضال.
(٦) « ز ، ك » : ـ هو.