لإمكان (١) اتّصاف الثاني بالدليلية عند انتفاء الوصف ، وعدمه في الأوّل ، فإنّ الظنّ النوعي معقول ، والقطع النوعي غير معقول.
وأمّا تعارض الإجماعين مع أنّ المعتبر في دليليته هو القطع ، فلا ينافي (٢) ما ذكرنا من امتناع التعارض بين القطعيين (٣) ؛ إذ غاية ما هناك هو القطع بصدور الحكم المجمع عليه عن الإمام ، وأمّا القطع بكونه هو الحكم النفس الأمري الواقعي المطابق للمصلحة في نفس الفعل مع قطع النظر عمّا يقتضيه وجوه الفعل كوقوعه (٤) في مقام (٥) التقيّة ونحوه ، فهو محال ، فإنّ جهات التعارض متعدّدة (٦) ، فربّما كان الصدور قطعيا مع الشكّ في جهة صدوره ، وبذلك يعلم التعارض في الأخبار على القول بحجّيتها من باب الظنّ ، فإنّ الظنّ بالصدور في الخبرين لا ينافي تعارضهما من جهة أخرى لما (٧) ستعرف من تعدّد جهات التعارض.
ومحصّل الكلام في المقام : أنّ التعارض بين القطعيين غير معقول كالظنيين الفعليين ، وأمّا التعارض بين المختلفين فلا إشكال في امتناعه فيما إذا كان أحدهما قطعيا مطلقا ؛ لامتناع حصول الظنّ على خلاف القطع ولعدم اعتبار دليل كائنا ما كان إذا كان خلافه مقطوعا به كما هو المفروض ، وأمّا إذا (٨) لم يكن أحدهما قطعيا فإن كان أحدهما مفيدا للظنّ شخصا فلا يجوز التعارض فيما إذا كان الآخر اعتباره موقوفا على عدم قيام ظنّ على خلافه كما في الاستصحاب على القول به ظنّا ، ويجوز فيما إذا كان الآخر حجّة نوعية أو تعبّدية.
ثمّ إنّ التعارض قد يكون بين اللبّيين كالشهرتين أو أولوية وشهرة أو استقراء
__________________
(١) « ج ، س » : « لأنّ » بدل : « لإمكان ».
(٢) « ج ، د » : فلا تنافي.
(٣) « ج ، م » : القطعين.
(٤) « م » : لوقوعه. « د » : بوقوعه.
(٥) « د » : المقام.
(٦) « د » : متفاوتة.
(٧) « ج » : كما.
(٨) « د » : إن.