.................................................................................................
______________________________________________________
غيره حصل الاشتباه وتحقق الاشكال هذا هو المشهور ، وهو الذي ذكره الشيخان (١) (٢) وسلار (٣) والقاضي في كتابيه (٤) (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) وادعى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب.
واما الصدوقان والقديمان فجعلوا الاشكال بعد تساويهما في الأخذ ، ولم يعتبروا الانقطاع أخيرا (٨) (٩) (١٠) (١١).
__________________
(١) المقنعة : ص ١٠٦ باب ميراث الخنثى س ٢٩ قال : فان بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء.
(٢) النهاية : باب ميراث. من يشكل أمره ص ٦٧٧ س ١٧ قال : فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال والنساء.
(٣) المراسم : ذكر ميراث الخنثى ص ٢٢٥ س ٥ قال : فان انقطع منهما جميعا ورث النصف من ميراث الرجال والنصف من النساء.
(٤) المهذب : ج ٢ باب ميراث الخنثى ص ١٧١ س ١٤ قال : فان انقطعا جميعا في حال واحدة ورث ميراث الرجال والنساء إلخ.
(٥) المختلف : ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٤ س ٧ قال : وقال ابن البراج في كتابي الكامل والمهذب : إلخ كما نقلنا عن المهذب.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢ س ١ قال : وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل.
(٧) السرائر : كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ٢٤ قال : فان جاءا سواء في دفعة واحدة وانقطعا سواء في وقت واحد ، فهاهنا يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا إلى قوله : فاما في الأحوال الأولة فلا خلاف فيها بينهم اجمع إلخ.
(٨) المقنع : باب المواريث ص ١٧٧ س ١ قال : وان خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف الأنثى.
(٩) المختلف : ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٣ س ٣٢ قال : وقال علي بن بابويه : الى قوله : فان خرج البول من الموضعين معا إلخ.
(١٠ و ١١) المختلف : ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٣ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان ورد معا عدت أضلاعه إلى قوله : وقال ابن عقيل : الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله :