.................................................................................................
______________________________________________________
عشر ضلعا ، من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية ، وهو قول السيد (١) وأبي علي (٢) والمفيد في كتاب الاعلام (٣) واختاره ابن إدريس (٤).
(الثالث) عدم اعتبار القرعة وعدّ الأضلاع ، وتحقق الاشكال عند التساوي في ابتداء البول وانقطاعه ، وهو أشهر ، ذهب اليه الصدوقان (٥) (٦) والشيخان في المقنعة (٧) والنهاية (٨) والإيجاز (٩) والمبسوط (١٠).
__________________
(١) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠٦ س ١٩ قال : فان تساويا الى قوله : اعتبر بعد الأضلاع.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض س ١٩٣ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان ورد معا عدت أضلاعه.
(٣) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ص ٣٣٩ باب ميراث الخنثى س ٢١ قال : فان تساوى الى قوله : اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها.
(٤) السرائر : كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ٣٦ قال : والمحصلون إلى انه في هذه الحال المتنازع فيها يعتبر ويورث بعدد الأضلاع إلخ.
(٥) المقنع : باب المواريث ص ١٧٧ س ١ قال : وان خرج البول من الموضعين ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب المواريث ص ١٩٣ س ٣٢ قال : وقال علي بن بابويه الى قوله : فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف إلخ.
(٧) المقنعة : باب ميراث الخنثى ص ١٠٦ س ٢٩ قال : فان بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء إلخ.
(٨) النهاية : باب ميراث الغرقى. ومن يشكل امره من الناس ص ٦٧٧ س ١٧ قال : فان انقطع منهما معا ورث ميراث إلخ.
(٩) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ، فصل في ذكر ميراث الخنثى ص ٣٧٥ س ٢٠ قال : فان انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال إلخ.
(١٠) المبسوط : ج ٤ ميراث الخنثى ص ١١٤ س ٣ قال : وان تساويا ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء.