.................................................................................................
______________________________________________________
وبه قال القاضي (١) وابن حمزة (٢) وسلار (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
ولا اشكال على الأولين لأن القرعة لا بد وان يخرج احد القسمين ، وكذلك الأضلاع لا ينفك الواقع عن اختلافهما أو تساويهما ، فيعطى ما يقتضيه أحد الأمرين.
وانما الإشكال على القول الثالث ، وذكر المصنف في كيفية معرفة نصيبه طريقين (٦).
أحدهما : ان يعطى سهم بنت ونصف سهم بنت ، وان شئت قلت : نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو الذي استحسنه العلّامة في تحريره (٧) فلو اجتمع مع الخنثى ابن وبنت كان للابن أربعة وللخنثى ثلاثة ، وللبنت سهمان.
وتوضيحه : ان يجعل لحصة الابن نصفا ، ولحصة البنت نصفا ، فأقل عدد يفرض للبنت نصفان ، وللابن ضعفهما وللخنثى نصفها ، فالفريضة من تسعة.
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب ميراث الخنثى ص ١٧١ س ١٤ قال : فان اتفقا جميعا في حالة واحدة ورث ميراث الرجال والنساء.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢ س ١ قال : فان خرج منهما دفعة الى قوله : ورث نصف ميراث الرجل إلخ.
(٣) المراسم : ذكر ميراث الخنثى ص ٢٢٥ س ٥ قال : وان قطع منهما جميعا ورث النصف إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد : ج ٢ الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص ١٨١ س ١٢ قال : وان تساويا الى قوله : وقيل : يرث نصف النصيبين وهو الأشهر.
(٦) الشرائع : في ميراث الخنثى قال : ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل : الى قوله : وقيل : إلخ فهذان الطريقان.
(٧) التحرير : ج ٢ في ميراث الخنثى ص ١٧٤ س ٢٥ قال : فقال بعضهم : يجعل للأنثى أقل عدد له نصف وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما وهو حسن.