وقريب منهما النصوص المتقدّمة بعدم قطع الضيف والأجير (١) ؛ معلّلة بالاستئمان ، وليس إلاّ من حيث الإذن في الدخول.
فهذا القول غير بعيد ، لو لا ما أورد عليه جماعة ومنهم الحلّي من النقض بالدور المفتّحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها ، فإنّ السارق منها لا قطع عليه بلا خلاف ، كما في السرائر (٢).
ولذا عن ابن حمزة : أنّه كلّ موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرّف بغير إذنه ، وكان مغلقاً أو مقفلاً (٣).
وكأنّه حاول الجمع بين النصوص المزبورة وقويّة السكوني المتقدّمة (٤) ، المتضمّنة لـ : أنّه لا يقطع إلاّ من نقب نقباً أو كسر قفلاً ، ولا بأس به. ومرجعه إلى القول الأول ، كالقول بأنّ الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفاً من الاطّلاع عليه.
وعليه (٥) يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثر.
فحرز الأثمان والجواهر : الصناديق المقفلة ، والأغلاق الوثيقة في العمران.
وحرز الثياب وما خفّ من المتاع وآلات النحاس : الدكاكين ، والبيوت المقفلة في العمران ، أو خزائنها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة.
والإصطبل حرز للدواب مع الغلق.
وحرز الماشية في المرعى : عين الراعي ، على ما تقرّر ؛ ومثله متاع
__________________
(١) راجع ص ٩٥.
(٢) السرائر ٣ : ٤٨٤.
(٣) الوسيلة : ٤١٨.
(٤) في ص ١٠٢.
(٥) ليست في « ب ».