قيل : ويمكن حمله على التفسير الأخير ، فإنّ السارق في المسجد على خطر من أن يطّلع عليه (١).
وفي خبر آخر : أنّه نام فأُخذ من تحته (٢).
وقال الصدوق : لا قطع من المواضع التي يدخل إليها بغير إذن ، مثل : الحمّامات والأرحية والمساجد ؛ وإنّما قطعه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنّه سرق الرداء وأخفاه ، فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه لعزّره (٣).
وهو راجع إلى التفسير الأخير.
والأولى في الجواب عنه ما ذكره بعض الأصحاب (٤) ، من عدم منافاته لما دلّ على عدم القطع بالسرقة من نحو المساجد عموماً وخصوصاً ، من حيث احتمال أن يكون حين خرج أو نام أحرز رداءه ، فينبغي حمله عليه ، جمعاً ( بينه وبين القوي المتقدّم الذي هو أرجح منه بوجوه شتّى ) (٥).
( و ) منه يظهر الجواب عن الاستدلال به لما ( قيل ) من أنّه ( إذا كان المالك مراعياً للمال ) بنظره ( كان محرزاً ) والقائل من تقدّم ، ومنهم : الشيخ في المبسوط (٦).
وربما يجاب عنه أيضاً بأنّ المفهوم من المراعاة وبه صرّح كثير (٧) أنّ المراد بها النظر إلى المال ، وأنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز ،
__________________
(١) انظر المسالك ٢ : ٤٤٣.
(٢) عوالي اللئلئ ١ : ١٨٤ / ٢٥٥ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٢٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٥ ح ٤ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٦٥.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٣.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٤٢٤.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ن ».
(٦) المبسوط ٨ : ٢٣ ، ٢٤.
(٧) المبسوط ٨ : ٢٥ ، الروضة ٩ : ٢٤٣ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٢٢٣.