في اثنين منها وأحدهما القويّ ـ : « لا قطع في ثمر ولا كثر » والكثر : شحم النخل (١).
ومنها القويّ الآخر : « قضى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيمن سرق الثمار في كمّه : فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزَّر ويغرم قيمته مرّتين » (٢).
ومنها : « لا يقطع من سرق من الفاكهة ، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد » (٣).
وإطلاقها وإن شمل صورة السرقة بعد الصرم والإحراز إلاّ أنّه مقيّد بما قبلهما ؛ بالإجماع ، والخبر : « إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قُطِع » (٤).
مع إمكان دعوى تبادر كون الثمرة على الشجرة من إطلاق الأخبار ، فيختصّ به ، ولا يحتاج إلى التقييد.
وقيّده الفاضل وولده (٥) بما إذا لم تكن الشجرة في موضع محرز كالدار ، وإلاّ فالأولى القطع ؛ عملاً بالقواعد ، وطعناً في سند النصوص ، وجمعاً بينها وبين ما دلّ على القطع على الإطلاق ، كالخبر : في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : « يقطع به » (٦).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٣١ / ٧ ، الفقيه ٤ : ٤٤ / ١٤٩ ، التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٣٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٣.
والآخر في : الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٧ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٠ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٣١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٣٠ / ٥٢١ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٧ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٥.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٣٠ / ٥١٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٦ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٤.
(٥) الفاضل في القواعد ٢ : ٢٦٨ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٥٣١.
(٦) الفقيه ٤ : ٤٩ / ١٧٢ ، التهذيب ١٠ : ١٢٨ / ٥١٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٧ أبواب حدّ السرقة ب ٢٣ ح ٧.