خروجه في انعقاد الإجماع على خلافه جدّاً.
والأصل في القطع بسرقته بعد الإجماع المحكيّ في السرائر والغنية (١) النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح : « يقطع الطرّار والنبّاش ، ولا يقطع المختلس » (٢).
وفي آخر : « أنّ عليّاً عليهالسلام قطع نبّاشاً » (٣).
وفي ثالث : « حدّ النبّاش حدّ السارق » (٤).
وفي الخبر : « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » (٥).
وفي آخر : « أنّ عليّاً عليهالسلام قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟
قال : إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » (٦).
وفي ثالث : « أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، حدّه أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب » الخبر (٧).
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥١٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٣٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١١٦ / ٤٦٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٥ / ٩٢٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧١ أبواب حدّ السرقة ب ١٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ١٠ : ١١٦ / ٤٦٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٦ / ٩٣٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨١ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ٩.
(٤) الكافي ٧ : ٢٢٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١١٥ / ٤٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٥ / ٩٢٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٨ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٢٢٩ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٥ / ٤٥٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٥ / ٩٢٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٩ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ٤.
(٦) التهذيب ١٠ : ١١٦ / ٤٦٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٦ / ٩٣٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨١ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ١٢.
(٧) الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١٦ / ٤٦١ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٦ / ٩٣٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٨ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ٢.