وإطلاقهما بعدم قطع النبّاش إلاّ مع اعتياده النبش ، ظاهرٌ فيما قدّمناه عن الصدوق في الكتابين (١).
ونحوهما في ذلك القريب من الصحيح الآخر : عن رجل أُخذ وهو ينبش ، قال : « لا أرى عليه قطعاً ، إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه » (٢).
وقد حملها الأصحاب على مجرّد النبش الخالي عن أخذ الكفن ، جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة ، بحملها على سرقة الكفن كما هو ظاهرها ، ولا سيّما الأخبار المشبّهة منها بالسرقة بناءً على ما سبق ، وحمل هذه على ما عرفته.
والجمع بينها وإن أمكن بما يوافق قوله ، إلاّ أنّ كثرة تلك الأخبار وشهرتها شهرة قريبة من الإجماع المحتمل الظهور ، المصرّح به فيما مرّ من الكتب (٣) ، ترجّح الجمع الأوّل ، فالقول به متعيّن.
( ولو تكرّر ) منه النبش المجرّد عن أخذ الكفن ، قطع بمقتضى هذه المعتبرة.
( و ) في هذه الصورة لو ( فات ) النبّاش ( السلطان ) أي هرب منه فلم يقدر عليه ( جاز ) له كما في كلام كثير (٤) ، ولغيره أيضاً كما في ظاهر إطلاق العبارة ( قتله ؛ ردعاً ) لغيره من أن ينال مثل فعله.
__________________
(١) راجع ص ١١٤.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٨ / ٤٦٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٧ / ٩٣٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨١ أبواب حدّ السرقة ب ١٩ ح ١١.
(٣) راجع ص ١١٤.
(٤) منهم الشيخ في النهاية : ٧٢٢ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٤ ، والعلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٨٣.