المسألة مستوفى (١).
بقي هنا شيء ، وهو : أنّ التقييد بنفي الرحميّة والضرورة لم يوجد في أكثر روايات المسألة.
نعم ، في الخبر : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : « أذوا رحم؟ » فقال : لا ، فقال : « أمن ضرورة؟ » قال : لا ، قال : « يضربان ثلاثين سوطاً » الحديث (٢).
وفيه إيماء إليه ، لكنّه مع قصور السند يشكل في الأول بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ، فالأولى ترك التقييد به ، أو التقييد بكون الفعل محرّماً ، وفيه غنى عن التقييد بالضرورة والتجرّد أيضاً.
مع أنّه لا وجه لاعتبار الأخير أصلاً ، حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير من دونه ، ولعلّه لذا خلا أكثر النصوص من اعتباره ، وبعض النصوص المتعرّض له غير صريح في التقييد به ، لكنّه ظاهر فيه ، مع صحّة سنده.
وفيه : « كان عليُّ عليهالسلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة مائة جلدة » (٣).
وصريحه ككثير من النصوص (٤) عدم الفرق في المجتمعين بين كونهما رجلين أو امرأتين ، وفي جملة أُخرى منها عدمه في المجتمعين
__________________
(١) راجع ج ١٥ : ٤٥٠ ٤٥١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٤ / ٢١ ، التهذيب ١٠ : ٤١ / ١٤٦ ، الإستبصار ٤ : ٢١٣ / ٧٩٧ ، الوسائل ٢٨ : ٩٠ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢١.
(٣) الكافي ٧ : ١٨٢ / ١٠ ، الوسائل ٢٨ : ٨٩ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٥.
(٤) انظر الوسائل ٢٨ : أبواب حدّ الزنى ب ١٠ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦.