عَلَيْكُمْ ) (١) مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة.
( و ) القول ( الآخر : ) أنّه ( يدخل ) كما عن موضع آخر من المبسوط والخلاف وعن التبصرة والجامع (٢) ؛ لظاهر الصحيح : عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله ، فقال : « إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله » قال : فما ترى في الشجة شيئاً؟ قال : « لا ؛ لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنى كائناً ما كان ، إلاّ أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة ، وتطرح الأُخرى » قال : « وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاثة ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه » قال : « وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت » (٣).
قال الشيخ : ولما روى الأصحاب من أنّه إذا مثّل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلاّ القتل ، ولم يجز التمثيل به (٤).
__________________
(١) البقرة : ١٩٤.
(٢) المبسوط ٧ : ٢٢ ، الخلاف ٥ : ١٦٣ ، التبصرة : ٢٠٢ ، الجامع للشرائع : ٥٩٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٢٥ / ١ ، الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٣ / ١٠٠٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٦ أبواب ديات المنافع ب ٧ ح ١.
(٤) المبسوط ٧ : ٢٢.