( و ) فصّل ( في النهاية ) (١) فقال : ( إن فرّقه ) أي الجرح أو الضرب واحداً بعد واحد ( لم يدخل ) وإلاّ دخل ، وعليه الفاضلان في الشرائع والتحرير والإرشاد والتلخيص ، والشهيد الثاني في المسالك والروضة (٢) مدّعياً فيها كونه قول أكثر المتأخّرين.
( ومستندها ) أي النهاية ( رواية محمّد بن قيس ) الصحيحة إليه ، واشتراكه مجبور بابن أبى عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، الراوي عنه ولو بواسطة محمد بن أبي حمزة ، وفيها : رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأُذنيه ثم قتله ، فقال : « إن كان فرّق (٣) ذلك اقتصّ منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتصّ منه » (٤).
ونحوها رواية أُخرى صحيحة : عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ، فقال : « إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه » (٥) هذا.
مضافاً إلى اعتضاد الحكم في الشقّ الأوّل بجميع ما مرّ دليلاً للقول الأوّل.
( و ) في الثاني : بأنّه من باب السراية التي ( يدخل ) معها ( قصاص
__________________
(١) النهاية : ٧١١.
(٢) الشرائع ٤ : ٢٠١ ، التحرير ٢ : ٢٥٤ ، الإرشاد ٢ : ١٩٩ ، المسالك ٢ : ٣٥٩ ، الروضة ١٠ : ٩٢.
(٣) في « ب » والكافي زيادة : بين.
(٤) الكافي ٧ : ٣٢٦ / ١ ، الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٢ / ١٠٠٠ ، الوسائل ٢٩ : ١١٢ أبواب القصاص في النفس ب ٥١ ح ١.
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٥٣ / ١٠٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ١١٢ أبواب القصاص في النفس ب ٥١ ح ٢.