( وقال ) الشيخ ( في النهاية ) والقاضي وابن حمزة : إنّها ( تُرجَم مع الإحصان ) (١) للصحيح : « حدّها حدّ الزاني » (٢).
ورُدّ بأنّه أعمّ من الرجم ، فيحمل على الجلد جمعاً (٣).
وهو حسن ؛ لرجحان ما تقدّم من وجوه عديدة ، منها : الصراحة في بعضه دون هذا ؛ لعدم صراحته ، واحتماله ما تقدّم.
لكن في الخبر المرويّ في الاحتجاج عن مولانا القائم عليهالسلام : أنّه سئل عن الفاحشة المبيّنة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها عن بيته في أيّام عدّتها ، فقال عليهالسلام : « تلك الفاحشة : السحق ، وليست بالزناء ؛ لأنّها إذا زنت يقام عليها الحدّ ، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحدّ الذي أُقيم عليها ، وأمّا إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو الخزي ، ومن أمر الله تعالى برجمها ليس لأحد أن يقربها » (٤).
وفي الخبر : « اتي أمير المؤمنين عليهالسلام بامرأتين كانتا تتساحقان ، فدعا عليهالسلام بالنطع ، فأمر بهما فأُحرقتا بالنار » (٥).
ويمكن الذبّ عنهما بقصور السند ، وأعمّية الثاني من المطلب ، وتضمّن الأول لما لا يقول به أحد. مع ضعفهما ولو سلما عن جميع
__________________
(١) النهاية : ٧٠٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٤.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٣١ / ٨٦ ، التهذيب ١٠ : ٥٨ / ٢١٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٥ أبواب حدّ السحق ب ١ ح ١.
(٣) انظر المختلف : ٧٦٥ ، والإيضاح ٤ : ٤٩٤ ، والتنقيح ٤ : ٣٥٣.
(٤) كمال الدين : ٤٥٩ ، الاحتجاج : ٤٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٢ ح ٥ ؛ بتفاوت.
(٥) التهذيب ١٠ : ٥٤ / ١٩٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٢٠ / ٨٢٣ ، الوسائل ٢٨ : ١٦٦ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ١ ح ٤ ؛ بتفاوت يسير.