الغنية ، وليس فيه شبهة ، ويختصّون بالعبد ( ما لم تزد قيمته عن النصف ) وإلاّ ( فتكون الزيادة للمولى ) ويكون معهم شريكاً بالنسبة.
( ولو قتل العبد ردّ ) شريكه الحرّ ( على المولى ما فضل عن نصف الدية ، إن كان في ) قيمة ( العبد فضل ) عن جنايته ، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحرّ.
ثم إن استوعب قيمته الدية فله جميع المردود من الحرّ ، وإن كانت أقلّ فالزائد من المردود عن قيمته بعد حطّ مقابل جنايته لوليّ المقتول.
وإن لم يكن فيها فضل ، بأن كانت نصف دية الحرّ أو أنقص ردّ الحرّ عوض جنايته وهو نصف الدية على الوليّ إن شاء ، وإلاّ قتله الوليّ إن لم يعف عنه ، وردّ عليه نصف ديته.
ومستند هذه القواعد المقتضية لهذا التفصيل يظهر ممّا مضى ويأتي من الكلام في جناية العبد على الحرّ وديته ، وربما يشير إليه ولو في الجملة الصحيح الآتي في المسألة الآتية.
وأمّا الخبر : في عبد وحرّ قتلا رجلاً ، قال : « إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد » (١) فمع ضعف سنده قال الشيخ : إنّه لا يدل على أنّه لا يجب على مولاه أن يردّ على ورثة الحرّ نصف الدية أو يسلّم العبد إليهم ؛ لأنّه لو كان حرّا لكان عليه ذلك ، على ما بيّناه ، فحكم العبد حكمه على السواء ، وإنّما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار (٢).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٤١ / ٩٥٩ ، الاستبصار ٤ : ٢٨٢ / ١٠٧٠ ، وفيهما : قتلا رجلا حرّا. الوسائل ٢٩ : ١٠١ أبواب القصاص في النفس ب ٤١ ح ٧ ، وفيه : قتلا حرّا.
(٢) الاستبصار ٤ : ٢٨٣.