لكن يجبر جميع ذلك فتوى الأصحاب بمضمونها ، سيّما نحو ابن زهرة والحلّي (١) اللذين لا يعملان بالأخبار الصحيحة فضلاً عن مثل هذه الرواية ، فعملهما بها أقوى قرينة على قيام قاطع لهما على العمل بها من إجماع أو غيره ، وأيّهما كان كفى.
مع أنّ ظاهر الأوّل نفي الخلاف عنها بين أصحابنا ، حيث قال بعد ذكر هذا الحكم وأحكام أُخر ـ : بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك كلّه.
ومع ذلك مروية في الفقيه بطريقه إلى السكوني ، وهو قوي ، ومعتضدة بالمرسل (٢) وغيره (٣) : في رجل قتل مملوكه « أنه يضرب ضرباً وجيعاً ، ويؤخذ منه قيمته لبيت المال » بحملها على الأخذ للتصدّق ؛ إجماعاً وجمعاً ، هذا.
مع أنّ الضعف بسهل سهل ، والتضمّن للحبس سنة غير قادح ، إمّا لعدم استلزام خروج بعض الرواية عن الحجية خروجها عنها كملاً ، أو لأنّ الحبس قد رآه عليهالسلام مصلحة فيكون تتمّة لتعزيره ، كما جعله الضرب مائة ، ولعلّه لهذا لم يقدح بهذا في الرواية أحد من أصحابنا عدا بعض متأخّري المتأخّرين (٤) ، وهو لما عرفت ضعيف ، كضعف ما قدح به فيها أيضاً من عدم ظهورها في القتل عمداً ، بل ظاهرها أنّه قصد الضرب خاصّة.
وهو غريب جدّاً فإنّ مضمونها صريح في ضربه حتى مات ، ولفظة
__________________
(١) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٥٥.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٤٠ ، الوسائل ٢٩ : ٩٤ أبواب القصاص في النفس ب ٣٧ ح ١٠.
(٣) الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٧ ، الوسائل ٢٩ : ٩٥ أبواب القصاص في النفس ب ٣٨ ح ٢.
(٤) مجمع الفائدة ١٤ : ٥٦.