عنه ؛ لعموم الأدلّة ؛ وخصوص الموثّق كالصحيح : عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، إله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك؟ قال : « هو ماله يفعل فيه ما شاء ؛ إن شاء قتل ، وإن شاء عفا » (١).
( وإن كانا لاثنين فـ ) يأتي فيه ما مرّ : من أنّ ( للمولى ) أي مولى المجني عليه ( قتله ) أي الجاني ، من دون ردّ فيما لو زاد الجاني المجني عليه قيمةً ، أو مع ردّ الزيادة ، على اختلاف القولين المتقدم إليهما الإشارة.
( إلاّ أن يتراضى الموليان ) عن قتله أو جرحه ( بدية أو أرش ) فلا يقتصّ منه بعده ، بل يلزم ما تراضيا عليه ، كما هو واضح ، وسيظهر وجهه ممّا دلّ على جواز الصلح بالدية عن القصاص.
ثم إنّ كلّ ما ذكر في جناية العبد عمداً.
( ولو كانت الجناية ) على مثله أو حرّ ( خطأ كان لمولى القاتل فكّه بـ ) أقلّ الأمرين من أرش الجناية و ( قيمته ) أو بالأرش مطلقا ، على الخلاف الذي مضى.
( وله دفعه ) أي العبد الجاني إلى المجني عليه أو وليّه ليسترقّه ( وله ) أي للمولى حينئذٍ ( منه ) أي من العبد ( ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ) وأرش الجناية ( ولا يضمن ) المولى ( ما يعوز ) وينقص من قيمة الجاني عن الدية أو أرش الجناية ، فإنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه ، ولإطلاق الخبر : « إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه » (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٧ / ١٩ ، التهذيب ١٠ : ١٩٨ / ٧٨٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٣ أبواب القصاص في النفس ب ٤٤ ح ١.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٢ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٠ أبواب القصاص في النفس ب ٤١ ح ٦.