( ولو تكرّر ) منهما الاجتماع ( مرّتين مع التعزير ) بينهما ( أُقيم عليهما الحدّ في ) المرّة ( الثالثة ) بلا خلاف أجده ، إلاّ من الحلّي في السرائر ، فظاهره القتل في الثالثة ؛ لأنّه كبيرة ، وكلّ كبيرة يقتل بها في الثالثة (١). وكلّية الكبرى ممنوعة كما ستعرفه ، ومع ذلك يردّه الأصل وصريح الرواية الآتية ، المنجبرة في محلّ البحث بالشهرة العظيمة ، التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة.
( ولو عادتا ) رابعةً ( قال ) الشيخ ( في النهاية ) (٢) وجماعة (٣) : ( قتلتا ) للخبر : « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحافٍ واحد إلاّ وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا بعد النهي في لحافٍ واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا ، فإن وجدتا الثالثة حدّتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا » (٤).
ولأنّه كبيرة يقتل بها في الرابعة (٥).
وفيهما نظر ؛ لضعف سند الأول ، مع اشتماله على ما لا ( يقولون به ) (٦) من الحدّ في المرّة الثانية ، وظاهره أيضاً عدم شيء في المرتبة الأُولى عدا النهي خاصّة ، ولم يقل به أحد من الطائفة.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٤٤٢ ، ٤٦٧.
(٢) النهاية : ٧٠٨.
(٣) منهم ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٣٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤١٠ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٦٠ ، العلاّمة في المختلف : ٧٦٦.
(٤) التهذيب ١٠ : ٤٤ / ١٥٩ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١١ ، الوسائل ٢٨ : ٩١ أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢٥.
(٥) إيضاح الفوائد ٤ : ٤٩٤.
(٦) في « ب » : يقول به أحد.