وفيه نظر ؛ لاحتمال إرادته بذلك مجرّد الجمع لا الفتوى ، مع أنّه ذكر بعض الأفاضل أنّ الذي في الاستبصار أنّ حكمه حكم الحرّ في دية أعضائه ونفسه إذا جني عليه ، لا في جناياته ، وإن تضمّنها الخبر ، فيحتمل أن يكون إنّما يراه كالحرّ في ذلك خاصّة ، كما يرى الصدوق مع نصّه في المقنع على ما سمعته في موضعين متقاربين ، قال : وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه فإن كان أدّى نصف مكاتبته فقأ عين الحرّ ، أو أخذ ديته إن كان خطأً ، فإنّه بمنزلة الحرّ وإن كان لم يؤدّ النصف قوّم فأدّى بقدر ما أُعتق منه ، وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك وأدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (١) ؛ انتهى.
وأشار بما سمعته إلى ما حكاه عنه سابقاً ، فقال : وفي المقنع : والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً فعليه من الدية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له فإنّما ذلك على إمام المسلمين (٢).
ومن هذه العبارة يظهر ما في نسبة جماعة (٣) مختار المفيد إلى الصدوق ، فإنّ بين مختاريهما فرقاً واضحاً ، وكذا في نسبة مختاره إلى الديلمي ؛ على ما يظهر من عبارته التي حكاها الفاضل المتقدم عنه في المراسم ، وهي هذه : على الإمام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ، ويستسعي في البقيّة (٤).
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٤٤٩.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٤٤٩.
(٣) منهم ابن فهد في المهذّب ٥ : ١٦٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٦٨ ، انظر مرآة العقول ٢٤ : ٨٠.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٤٤٩ ، وهو في المراسم : ٢٣٧.