على اللاحق ؛ جمعاً.
واحترز بالتعاقب عمّا لو قتلهما دفعةً ، فإنّ أولياء المقتولين يشتركون فيه حينئذٍ اتفاقاً ، كما في شرح الشرائع للصيمري والمسالك وغيرهما (١) ، وفي غيرها نفي الخلاف عنه (٢).
قالوا : ويكفي في الحكم به للأوّل اختياره استرقاقه قبل جنايته على الثاني ، وإن لم يحكم به حاكم ، ومع اختياره الاسترقاق لو قَتَل بعد ذلك فهو للثاني ، فإن اختار استرقاقه ثم قَتَل فهو للثالث ، وهكذا.
ونبّهوا بذلك على خلاف الشيخ في الاستبصار (٣) ، حيث اشترط في ذلك حكم الحاكم به ، وظاهر الرواية الصحيحة معه ، فإنّ فيها : عبد جرح رجلين ، قال : « بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته » قيل له : فإن جرح رجلاً في أوّل النهار وآخر في آخر النهار؟ قال : « هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل » قال : « فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير » (٤).
وحمله في المختلف (٥) على ما يجب أن يحكم به ، وهو الانتقال المستند إلى الاختيار ، وفي المسالك بعد نقل ما مرّ عن الشيخ قال : ولعلّه جعل حكم الحاكم به كناية عن اختيار الأوّل الاسترقاق (٦). وهو غير بعيد.
__________________
(١) غاية المرام ٤ : ٣٧٧ ، المسالك ٢ : ٤٦٣ ؛ ملاذ الأخيار ١٦ : ٤٠٠.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٤٥١.
(٣) الإستبصار ٤ : ٢٧٤.
(٤) الفقيه ٤ : ٩٤ / ٣١١ ، التهذيب ١٠ : ١٩٥ / ٧٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٤ / ١٠٤١ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٤ أبواب القصاص في النفس ب ٤٥ ح ١.
(٥) المختلف : ٧٩٦.
(٦) المسالك ٢ : ٤٦٤.