شاء سلّمه ، وإن شاء فداه ، فعتقه دليل على اختياره الافتداء.
( و ) يضعّف الرواية : بأنّ ( في عمرو ضعف ) مشهور ، ومع ذلك مرسلة ، فلا تصلح للحجّية.
والتعليل : بجواز إعسار السيّد وعجزه عن الدية ، فلو حكمنا بصحة العتق لزم أن يطلّ دم امرئ مسلم ، وهو باطل ، ومن ثمّ قيّدها الفاضل (١) بصورة يسار المولى المعتق. ويضعّف هذا بأنّه قد يدافع مع يساره.
( و ) حينئذٍ فـ ( الأشبه اشتراط الصحة بتقديم ) المولى ( الضمان ) للدية على العتق مع رضاء وليّ الدم به ، أو أدائه لها قبله ؛ فراراً عن ذينك المحذورين ، وهو حسن.
وربما يقيّد الصحة بأداء المولى الدية من دون اعتبار تقديم الأداء ، حتى لو أدّاها بعد العتق صحّ ولو لم يضمنها قبله ، كما في المسالك (٢).
ويشكل حينئذٍ بأنّ العتق لا يقع موقوفاً ؛ لبنائه على التغليب ، بل إمّا أن يحكم بصحته منجّزاً أو ببطلانه رأساً ، فلا وجه للحكم بالصحة متزلزلاً إلى الأداء.
وظاهر عبارة الماتن هنا وفي الشرائع (٣) كفاية تقديم الضمان للدية قبل العتق في لزوم صحته مطلقاً ، أدّاها قبله أم لا ، رضي الوليّ بالضمان أم لا.
ويشكل في صورة عدم الأداء مع عدم ظهور رضاء الوليّ بضمانها ، بأنّه قد يضمنها ويدافع بعد ذلك عن الأداء ، كما ورد على الفاضل في
__________________
(١) القواعد ٢ : ٢٨٨.
(٢) المسالك ٢ : ٤٦٤.
(٣) الشرائع ٤ : ٢٠٩.