وفي الصحيح : عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ قال : « لا » (١).
وفي القريب منه سنداً : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً » (٢).
ونحوه أخبار أُخر مستفيضة ، منجبر قصور أسانيدها أو ضعفها بفتوى الطائفة ، فلا إشكال بحمد الله سبحانه في المسألة.
( و ) لا في أنّ ( عليه ) أي الأب القاتل ( الدّية ) لورثة ولده الذي قتله غيره ؛ لئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم ، وحسماً للجرأة ، وللخبر : « لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ، وتكون له الدية ، ولا يقاد » (٣).
( والكفّارة ) لعموم الأدلّة أو فحواها ، بلا شبهة ( والتعزير ) لذلك ، وللنصّ : في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : « لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه » (٤) مع أنّ ذلك مقتضى فعل كلّ محرّم لم يحدّ فيه حدّ.
( ويقتل الولد بأبيه ) بلا خلاف ؛ للعمومات ، وخصوص ما مرّ من الروايات.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٣ ، الوسائل ٢٩ : ٧٧ أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٩٧ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٤١ ، الوسائل ٢٩ : ٧٧ أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ١.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٧٩ أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ١٠.
(٤) الفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٩ ، الوسائل ٢٩ : ٧٩ أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٩.