فهنا أولى.
فالإلحاق أقوى ، إلاّ أن يتردّد في شمول الإطلاق لنحو المقام ؛ لعدم تبادره منه. وشمول الحكم لولد الشبهة بالإجماع لا يصلح قرينة على التعميم للتبادر (١) بناءً على كونه منه أيضاً ؛ لاحتمال كون الإجماع دليلاً مستقلا على الشمول لا قرينة على الدخول تحت الإطلاق.
( وعلى زوجته ) المساحقة ( الحدّ ) للسحق ، جلداً أو رجماً ، على الخلاف الذي مضى (٢).
( والمهر ) للبكر ؛ لأنّها سبب في إذهاب عذرتها ، وديتها مهر نسائها. وليست كالزانية المطاوعة ؛ لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض (٣) ، بخلاف هذه.
( وعلى الصبيّة الجلد ) مائة إذا كانت مطاوعة ، بلا خلاف فيه أجده ، وكذا فيما سبقه. إلاّ من الحلّي ، فلم يلحق الولد بالرجل ؛ لعدم ولادته على فراشه ، والولد للفراش. ولم يثبت المهر ؛ لأنّ البكر بغيّ بالمطاوعة ، فلا مهر لها (٤). وقد عرفت جوابه.
ويدلّ على أصل المسألة زيادةً عليه النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : « يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويردّ إلى أبيه
__________________
(١) في « ح » و « ب » : للنادر.
(٢) في ص ١٩.
(٣) في « ب » : الافتضاض.
(٤) السرائر ٣ : ٤٦٥.