( و ) لكن ( في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ جنايته خطأ تلزم العاقلة ، فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله ، وتؤخذ في ثلاث سنين ) (١).
ونحوها في الدلالة على أن عمده خطأ رواية أُخرى موثقة : « عمد الأعمى مثل الخطأ فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الإمام ، ولا يبطل حق مسلم » (٢).
وضعّفتا باشتراكهما في ضعف السند ، واختلافهما في الحكم ، ومخالفتهما الأُصول ؛ لاشتمال الاولى على كون الدّية تجب ابتداءً على العاقلة ، ومع عدمها تجب على الجاني ، والثانية على إيجابها على الجاني مع تموّله ، ومع عدمه على الإمام ، ولم يوجبها على العاقلة وظاهر اختلاف الحكمين ومخالفتهما لحكم الخطأ ، فتكونان شاذّتين من هذا الوجه.
( و ) لعلّه مراد الماتن في جوابه عن الرواية الأُولى بقوله : فـ ( هذه ) الرواية ( فيها ) أي يرد عليها ( مع الشذوذ ) أي مضافاً إليه ( تخصيص لعموم الآية ) والسنّة القطعيتين ، وهو غير جائز عند جماعة من المحقّقين (٣) ، ومنهم الماتن.
وهذا جواب ثالث ، ولم يذكره من أجاب بالأوّلين وأبد له بآخر ، وهو عدم الصراحة في الدلالة ؛ لجواز كون قوله : « خطأ » حالاً والجملة الفعلية بعده الخبر ، وإنّما يتمّ استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعاً على الخبرية.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٦١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٩ أبواب العاقلة ب ١٠ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٠٢ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٧ ، الوسائل ٢٩ : ٨٩ أبواب القصاص في النفس ب ٣٥ ح ١.
(٣) منهم ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٦٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٤٣٢ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ١٥.