والدية وبين القول به مع عدمها ؛ لكون ذلك من الشيخ رحمهالله احتمالاً لا فتوًى ، يعيّن القول بثبوت الدية ، سيّما مع التأيّد بما ذكره الفاضل في المختلف (١) لإثباتها ، وإن كان في صلوحه لذلك حجة نوع مناقشة ، فالعمل على ما في النهاية.
ثم إنّ مقتضى إطلاقه كعبائر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين أن يدّعي أولياء المقتول القتل على أحدهما ، أو عليهما ، أو لا يدّعوا شيئاً منهما.
خلافاً للماتن في النكت (٢) ، فخصّ الحكم بالصورة الثالثة ، وأثبت في الأُولى تسلّط الأولياء على المدّعى عليه ، قال : لقيام البيّنة بذلك ، وثبوت السلطنة شرعاً بالآية (٣) ، فلهم القتل في العمد والدية في الخطأ وشبهه ، وليس لهم على الآخر شيء منهما ، واحتمل في الثانية ثبوت اللوث فيهما ، قال : لأنّ الأربعة يتفقون أنّ هناك قاتلاً ومقتولاً وإن اختلفوا في التعيين ، فيحلف الأولياء مع دعوى الجزم ، ويثبت حينئذٍ القصاص مع ردّ فاضل الدية عليهما ، وإليه يميل الشهيدان وغيرهما (٤) ، لكن لم يذكروا عنه حكم الصورة الثانية ، وناقشهم في ذلك بعض الأجلّة (٥) بما لا يخلو عن قوّة ، ويطول الكلام بذكره.
وبالجملة : المسألة من المشكلات ، فلا يترك الاحتياط فيها حيث يمكن على حال.
__________________
(١) المختلف : ٧٨٩.
(٢) نكت النهاية ٣ : ٣٧٤.
(٣) الإسراء : ٣٣.
(٤) الشهيد الأول في غاية المراد ٤ : ٤١٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٧٢ ؛ التنقيح الرائع ٤ : ٤٣٥.
(٥) مجمع الفائدة ١٤ : ١٧٣.