بهما وعدم المرجّح للعمل بإحداهما ، بل هنا احتمال ثالث ، وهو تخيير الوليّ بينهما ، كما ذكروه في تعارض الإقرارين بالقتل عمداً في أحدهما وفي الثاني بالخطإ ، ودلّ عليه النص الذي مضى ، مع تأيّده بما عليه الأصحاب ودلّ عليه بعض الأخبار.
مضافاً إلى الاعتبار من التخيير بين الخبرين المتعارضين مثلاً بحيث لا يترجّح أحدهما على الآخر أصلاً.
ومن جميع ما ذكر ولو بضمّ بعضه إلى بعض لعلّه يحصل الظن بجواز قتل من شهدت عليه إحدى البيّنتين ممن اختاره الأولياء ، فليس فيه التهجّم على الدماء الممنوع عنه شرعاً ، وحينئذٍ فلا يبعد المصير إلى ما عليه الحلّي (١) من التخيير ، وإن كان ما ذكره من الأدلّة كلّها أو جلّها لا يخلو عن مناقشة.
لكن شهرة ما عليه الشيخان مع قوّة احتمال استنادهما إلى رواية كما هو السجيّة لهما والعادة ، ونبّه عليه شيخنا في المسالك (٢) ، وادّعى وجودها لهما الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير (٣) ، أوجب التردّد في المسألة ، فينبغي الرجوع فيها إلى مقتضى الأصل ، وهو عدم القود ، بل وعدم الدية أيضاً ، كما حكي عن الشيخ رحمهالله أنّه احتمله ، قال : لتكاذب البيّنتين ، ووجود شبهة دارئة للدعوى (٤).
ولكن احتمال دعوى عدم القول بالفصل بين القول بعدم التخيير
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٤١.
(٢) المسالك ٢ : ٤٧٢.
(٣) السرائر ٣ : ٣٤١ ، التحرير ٢ : ٢٥١.
(٤) حكاه عنه في غاية المراد ١٤ : ٤١٧.