المدّعى البيّنة وغيبتها ثم التمسه.
خلافاً لصريح الحلّي وفخر الدين وجدّه على ما حكاه عنه ، وظاهر الماتن هنا وفي الشرائع (١) ، فردّوا الرواية رأساً ؛ لما أشار إليه بقوله : ( وفي المستند ضعف و ) مع ذلك ( فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها ).
وظاهر الفاضل في القواعد والإرشاد (٢) التردّد ، وهو حسن لولا ما قدّمناه ، ويجبر به الضعف وما بعده ، مع إمكان جبره بدعوى الشيخ إجماع العصابة على قبول روايات الراوي (٣) ، ولذا قيل بوثاقته أو موثّقيته ، كما يحكى عن الماتن في بعض تحقيقاته (٤) ، ويعضده كثرة رواياته ، وعمل الأصحاب بها غالباً ، وغير ذلك ممّا حقّق في وجه تقويته وتقوية صاحبه ، هذا.
مع ما عرفت من عمل هؤلاء الجماعة بروايته في المسألة.
ثم إنّ إطلاقها كإطلاق عبائر أكثرهم يشمل صورتي التماس المدّعى للحبس وعدمه ، وقيّده بعضهم (٥) بصورة التماسه ، وهو حسن ، ولعلّه المراد من الإطلاق ؛ فإنّه عقوبة لحقّه ، فلا يكون إلاّ بعد التماسه ، ويؤيّده عدم الحكم بدون التماسه مع ثبوته.
وهل المراد بالدم ما يشمل الجراح كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها وصدر الرواية أيضاً ، أم القتل خاصّة ؛ لاحتمال اختصاص الإطلاق بحكم التبادر به ، مع اشتمال ذيل الرواية على ما يعرب عن إرادة القتل من الدم
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٤٣ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٦١٩ ، الشرائع ٤ : ٢٢٧.
(٢) القواعد ٢ : ٢٩٨ ، الإرشاد ٢ : ٢٢٠.
(٣) عدة الأُصول ١ : ٣٨٠.
(٤) حكاه عنه في الرواشح السماوية : ٥٧ ، الوسائل ٣٠ : ٣١٨.
(٥) القواعد ٢ : ٢٩٨ ، مجمع الفائدة ١٤ : ٢١٣.