( ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث ) وإن ثبت العداوة لإحداهما دون الأُخرى فاللوث لها وإن كانت أبعد.
وكما لو تفرّق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفاً ، أو دخلها معهم في حاجة.
وكما لو وجد قتيل وعنده رجل ومعه سلاح متلطّخ بالدم ، ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مولٍّ ظهره لم يوجب ذلك اللوث في حقه.
وكما إذا شهد عدل واحد أو شهد عبيد أو نسوة ، أمّا الصبيان والفسّاق وأهل الذمّة فالمشهور كما في المسالك وغيره (١) عدم حصول اللوث بأخبارهم ؛ لعدم العبرة بشهادتهم.
خلافاً للتحرير والمسالك وغيرهما (٢) ، فقالوا بإفادته اللوث مع حصول الظن. وهو حسن.
قالوا : ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل ؛ لإمكان حصوله بالخنق ، وعصر الخصية (٣) ، والقبض على مجرى النفس ، ونحو ذلك.
ولا حضور المدّعى عليه ؛ لجواز القضاء على الغائب ، ومن منعه اشترطه.
ولا عدم تكذيب أحد الوليّين صاحبه ، فإنّه لا يقدح فيه.
ولو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي ؛ عملاً بالعموم ، قيل : بل للوليّ إحلاف المنكر يميناً واحدة ولو حصل (٤).
واعلم أنّ ما لا لوث فيه كما أشار إليه الماتن بقوله : ( أمّا من جهل
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٧٣ ، المفاتيح ٢ : ١٢٢.
(٢) التحرير ٢ : ٢٥٢ ، المسالك ٢ : ٤٧٣ ، المفاتيح ٢ : ١٢٢.
(٣) في « س » : القضيب.
(٤) قاله العلاّمة في التحرير ٢ : ٢٥٢.