وفي آخر وغيره : « والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً » (١).
وهي مع صحة سند أكثرها ، واعتضادها بالإجماع المنقول لا معارض لها ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
ومؤيّدة بما استدل به في المختلف ، فقال : لنا أنّه أدون من قتل العمد ، فناسب تخفيف القسامة ؛ ولأنّ التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ الدية فكان التشدّد في إثبات الأوّل أولى (٢).
خلافاً للمفيد والديلمي والحلّي وغيرهم (٣) ، فساووا بينه وبين العمد في الخمسين ، واختاره الفاضل في صريح الإرشاد والقواعد وظاهر التحرير ، وولده في الإيضاح والشهيدان في اللمعتين (٤).
ومستندهم غير واضح ، عدا الأصل ، والاحتياط ، وإطلاقات الأخبار بالخمسين ، والأوّل : مخصَّص بما مرّ ، والثاني : معارض بالمثل ، فإنّ زيادة الأيمان على الحالف تكليف ينافي إلزام المكلّف به طريقة الاحتياط ، والأخبار لا إطلاق لها ؛ فإنّها ما بين نوعين :
نوع ورد في قضيّة عبد الله بن سهل ، وسياقها أجمع ظاهر ، بل صريح في قتله عمداً ، فإنّ من جملتها الصحيح : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بينما هو
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦٢ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦٩ / ٦٦٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٩ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١١ ح ٢.
(٢) المختلف : ٧٨٩.
(٣) المفيد في المقنعة : ٧٣٦ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٢ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٣٨ ، وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد : ٧٨٩ ، وقال الشهيد في غاية المراد ٤ : ٤٢٨ : ويلوح من كلام ابن زهرة وتبعه الكيدري.
(٤) الإرشاد ٢ : ٢١٩ ، القواعد ٢ : ٢٩٧ ، التحرير ٢ : ٢٥٢ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٦١٥ ، اللمعة والروضة البهية ١٠ : ٧٣.