( بأوّل مرّة ) وفاقاً للنهاية (١) وجماعة (٢).
( وقال المفيد ) وابنا زهرة وحمزة والديلمي (٣) وغيرهم (٤) : إنّه إنّما ينفى ( في الثانية).
( والأول مرويّ ) في رواية عبد الله بن سنان التي هي الأصل في هذه المسألة ـ : عن القوّاد ، قال : « يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر الذي هو فيه » (٥) ونحوه الرضوي (٦).
والتصريح بأوّل مرّة وإن لم يقع في شيء منهما ، لكنّه مقتضى الإطلاق جدّاً (٧).
والأحوط القول الثاني ، بل لعلّه المتعيّن ؛ للأصل ، ودعوى الإجماع عليه في الغنية ، وهو أرجح من الرواية المذكورة من وجوه ، منها : صراحة الدلالة ، فتقيّد به الرواية.
( ولا نفي على المرأة ، ولا جزّ ) ولا شهرة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية (٨) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ،
__________________
(١) النهاية : ٧١٠.
(٢) منهم ابن البرّاج في المهذب ٢ : ٥٣٤ ، ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٧١ ، ابن سعيد في الجامع : ٥٥٧.
(٣) المفيد في المقنعة : ٧٩١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٧.
(٤) كالحلبي في الكافي في الفقه : ٤١٠.
(٥) الكافي ٧ : ٢٦١ / ١٠ ، الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٠ ، التهذيب ١٠ : ٦٤ / ٢٣٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٧١ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ٥ ح ١.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٣١٠ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٨٧ أبواب حدّ السحق والقيادة ب ٥ ح ١.
(٧) ليست في « س ».
(٨) الانتصار : ٢٥٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.