وعليه ( يقسم كل منهم ) أي من الستة رجال ( يميناً ، ومع عدمهم ) أو امتناعهم مطلقا ( يحلف الوليّ ) للدم ومن يوافقه إن كان ( ستّة أيمان ) (١) ( ولو لم يكن له قسامة ، أو امتنع ) الوليّ من الحلف وغيره ( أُحلف المنكر ) إن شاء ( مع قومه ستّة ) أيمان.
( ولو لم يكن له قوم ) أو امتنعوا كلاًّ أو بعضاً يحصل به العدد ( حلف هو ) أي المنكر ( الستّة ) أيمان.
( و ) فيـ ( ما كانت ديته دون دية النفس ) فيحلف ( بحساب الستّة ) ففي اليد الواحدة ثلاثة أيمان ، وفي الإصبع الواحدة يمين واحدة ، وكذا الجرح إن كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان ، وهكذا.
وكذلك على القول الثاني ، لكن يبدّل فيه الستّة بالخمسين ، والثلاثة بالخمس وعشرين ، والواحدة بالخمس ، وهكذا.
ولا دليل لاعتبار نسبة الأقلّ إلى الأكثر على هذا القول كما ذكره المقدّس الأردبيلي (٢) رحمهالله مضعفاً له به عدا عدم الخلاف فيه الظاهر بلوغه حدّ الإجماع ، وحاصله الإجماع على اعتبارها ، وإن اختلفوا في الأكثر الذي ينسب إليه ، أهو ستّة ، أم خمسون؟
وهذا الإجماع لعلّه يؤيّد تلك المعتبرة ؛ لأنّها هي المتكفّلة لاعتبار النسبة ، واستنادهم في اعتبارها إلى دليل غيرها مع عدم ظهوره بعيد في الغاية.
__________________
(١) في « ح » زيادة : وقيل : خمسون يميناً احتياطاً.
(٢) مجمع الفائدة ١٤ : ١٩٤.