يحتاج إلى مراضاة الطرفين ، كما لو أبرأ الدين أو بعضه بعوض من غير جنسه.
والثالث بعد تسليمه لا يفيد ثبوت الخيار للوليّ وتسلّطه على أخذ الدية من الجاني ، وإن كان بذلها واجباً عليه ، فإنّ لكل تكليفاً ، وتكليف أحدهما وهو الجاني لا يغيّر حكم الآخر وهو الوليّ من حرمة تسلّطه على صاحبه.
ولعلّه لذا أنّ الشهيدين في اللمعتين (١) مع اختيارهما المختار مالا إلى وجوب بذل الدية على الجاني مع قدرته عليه لو طلبها الوليّ ، ولم ينسب ثانيهما إلى الإسكافي سوى هذا ، ولكن عبارته المحكية صريحة فيما نسبه الأصحاب إليه ، حتى هو في المسالك (٢) ممّا قدّمنا إليه الإشارة (٣) ، هذا.
مع أنّ هذه الأدلّة لا تكافئ شيئاً ممّا قدّمناه ، وسيّما الإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها (٤) إجماع في الحقيقة ، ولا يقدح فيه خروج القديمين ؛ لمعلومية نسبهما المانعة عن القدح في الحجية.
مضافاً إلى الأصل وما بعده من المعتبرة ، وإن لم يكن في المطلوب صريحة ، فإنّ محل الدلالة فيها اشتراط رضا الجاني ببذل الدية ، وهو يحتمل الورود مورد الغالب ، وهو حصول رضاه كما عرفته ، فلا عبرة بمفهومه ، كما قرر في محلّه ومرّ غير مرّة.
__________________
(١) اللمعة والروضة البهية ١٠ : ٩٠.
(٢) المسالك ٢ : ٤٧٦.
(٣) راجع ص ٢٩٥.
(٤) ليست في « ن ».