اليد اليمنى؟ فقال : « إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي » قال : « وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة » وقال : « هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام » (١).
وعمل بها الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير وغيرهما (٢) ، وهو مشكل ؛ لجهالة الراوي ، وعدم ظهور ما يوجب حسنه ، وإن ادّعاه في المسالك (٣) ، ولذا ردّها فخر الدين في الإيضاح (٤). ولكن في السند قبله الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، فيجبر به الجهالة.
مع التأيّد بما قيل (٥) من أنّه لا يقتصّ للناقص من الكامل إلاّ بعد الردّ ، كالمرأة من الرجل ، فهنا كذلك.
وبأنّه لو قطع كفّه بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، كما يأتي (٦) (٧).
وفي الاستدلال بهذين المؤيّدين نظر ؛ لمنع الكلّية في الأوّل ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٦ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٣ ، الوسائل ٢٩ : ١١١ أبواب القصاص في النفس ب ٥٠ ح ١.
(٢) السرائر ٣ : ٤٠٤ ، التحرير ٢ : ٢٥٦ ، الشرائع ٤ : ٢٣٣.
(٣) المسالك ٢ : ٤٨٢.
(٤) الإيضاح ٤ : ٦٣١.
(٥) قال به الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٤٥٣.
(٦) في ص : ٣٣٧.
(٧) في « ح » زيادة : في الخبر.