وما ذكره في بيانها من قصاص المرأة قياس غير مسموع ، ومع ذلك مع الفارق ؛ لنقص المرأة نفساً لا طرفاً ، مع معارضته بالقسم الأخير المتقدم فيما نحن فيه الذي لا ردّ فيه اتفاقاً.
وكذا الكلام في الثاني بعد تسليمه ، فإنّ مقتضاه الردّ على الإطلاق ، ولا يقولون به فيما نحن فيه ، فهو وإن قوي من جهة لكن ضعف من اخرى.
وبالجملة : ليس المستند في المسألة عدا الرواية المتقدمة ، فإن قلنا باعتبارها سنداً كانت هي الحجّة ، وإلاّ فالقول بما عليه الفخر أقوى ، لكن الشأن في إثباته ، وفي الاكتفاء فيه بما ذكرنا إشكال ، فالمسألة محل تردّد وإشكال ، كما هو ظاهر الماتن وصريح الفاضل في الإرشاد والقواعد وغيرهما (١).
ثم إنّ إطلاق العبارة بجواز الاقتصاص من القاتل بعد ردّ الدية عليه أو مطلقاً يقتضي عدم الفرق بين كونه هو القاطع أو غيره ، عفا عنه المقطوع أم لا ، كما هو الأشهر الأقوى ، بل عن المبسوط أنّه مذهبنا (٢) ؛ للعمومات السليمة عن المعارض أصلاً.
وعن المبسوط (٣) أنّه حكى وجهاً بعدم الجواز في الصورة الاولى مع كون الجناية الأُولى معفوّاً عنها ؛ أخذاً من أنّ القتل بعد القطع كسراية الجناية الأُولى وقد سبق العفو عن بعضها فليس له القصاص في الباقي أيضاً.
وهو كما ترى ، فإنّ القتل إحداث قاطع للسراية ، فكيف يتوهّم أنّه
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ١٩٩ ، القواعد ٢ : ٣٠٢ ، وانظر غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٣٠٤.
(٢) المبسوط ٧ : ٦٧.
(٣) المبسوط ٧ : ٦٧.