للقاذف أو علوّ المقذوف المشترط في ثبوت الحدّ ، فإنّ المقذوف هنا الامّ ، وهي غير مكافئة.
( و ) قال الشيخ ( في النهاية ) والقاضي : إنّه ( يُحَدّ ) كاملاً (١) ؛ لحرمة الولد ، وللخبر عن مولانا الصادق عليهالسلام : عن اليهوديّة والنصرانيّة تحت المسلم فيُقذَف ابنها ، قال : « يُضرَب القاذف ؛ لأنّ المسلم قد حصنها » (٢).
ويضعف بعدم كفاية حرمة الولد ، وضعف الخبر سنداً ، فإنّ فيه بنان ابن محمّد المجهول ، ودلالةً :
تارةً : بأنّ قذف الابن أعمّ من نسبة الزناء إلى الأُمّ ؛ مع أنّ القذف بذلك ليس قذفاً لابنها ، بل لها.
وأُخرى : بأنّ ضرب القاذف أعمّ من الحدّ ، فيحتمل التعزير ، ونحن نقول به.
وفي هذين الوجهين نظر ؛ لمنافاة الأول قوله : « إنّ المسلم قد حصنها ».
والثاني موجّه على النسخة المتقدّمة والمرويّة في التهذيب ، ولكن في الكافي بدل « يضرب القاذف » : « يضرب حدّا ».
فإذاً الجواب عنه بضعف السند بمن مرّ كما في سنده في التهذيب ، أو بمعلّى بن محمّد كما في سنده في الكافي.
ومنه يظهر ما في المختلف من أنّه لا بأس بالعمل بهذه الرواية ، فإنّها
__________________
(١) النهاية : ٧٢٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٤٨.
(٢) الكافي ٧ : ٢٠٩ / ٢١ ، التهذيب ١٠ : ٦٧ ، ٧٥ / ٢٤٨ ، ٢٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٠ أبواب حدّ القذف ب ١٧ ح ٦.