ولظاهر الصحيح الوارد في نظير البحث : في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : « عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها ، وأمّا قوله : أنا زنيت بك ، فلا حدّ عليه فيه ، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزناء عند الإمام » (١).
فإنّه يعطي بظاهره أنّ قوله : زنيت بك ، ليس قذفاً ؛ حيث نفى الحدّ فيه أصلاً ، ومنه حدّ القذف ، فتأمّل جدّاً.
ومن أنّ الزناء فعل واحد ، فإن كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة إلى الآخر. ووهنه واضح.
ولعدم الاعتداد بشبهة الإكراه في الشرع ، ولذا يجب الحدّ إجماعاً على من قال : يا منكوحاً في دبره ، ونحوه. وفيه منع ، وإثباته بالمجمع عليه قياس.
ولتطرّق الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما ، فينبغي اندراء الحد عنه بالكلّية. وفيه : أنّ المكرَه على الزناء ليس زانياً.
وإلى الاحتمال الأول ذهب الحلّي ، ومال إليه في التحرير (٢). وإلى الثاني الشيخان (٣) وجماعة (٤) ، وفي الغنية وعن الخلاف (٥) الإجماع عليه .. ولولاه لكان الأول أقوى ؛ للشبهة الدارئة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢١١ / ١ ، الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٦ ، التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩٥ أبواب حد القذف ب ١٣ ح ١.
(٢) الحلّي في السرائر ٣ : ٥٢٠ ، التحرير ٢ : ٢٤٧.
(٣) المفيد في المقنعة : ٧٣٩ ، الطوسي في النهاية : ٧٢٥ ، المبسوط ٨ : ١٦.
(٤) منهم ابن البراج في المهذّب ٢ : ٥٤٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤١٤ ، العلاّمة في المختلف : ٧٨٠ ، فخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٥٠٤ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٣٥.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٣ ، انظر الخلاف ٥ : ٤٠٥.