خلافاً للعماني ، فأوجب الحدّ (١) ؛ للصحيح : « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة قال : يجلد الحدّ ويخلّى بينه وبينها » (٢).
ويحتمل الحدّ فيه التعزير ، أو اختصاصه بما إذا قصد بقوله المذكور الرمي بالزناء صريحاً ولو بقرينة الحال ، وينبّه عليه قوله عليهالسلام : « وليست له بيّنة ».
ومنه يظهر عدم إمكان الجمع بينه وبين الموثّق المتقدّم بحمل الضرب فيه على الحدّ ؛ لكونه أعمّ منه ، مضافاً إلى عدم إمكانه من وجه آخر ، وهو اعتضاد ما ذكرناه من الجمع بالأصل ، والشهرة ، وصريح بعض المعتبرة بوجود المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سنده فلا يضرّ ما فيه من الجهالة : في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : « لا حدّ عليه » (٣).
وظاهر الصحيح : في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : « ليس عليه شيء ؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع » (٤) بناءً على أنّ الظاهر أنّ المراد من الشيء المنفيّ فيه إنّما هو خصوص الحدّ ، لا التعزير ، وإلاّ لشذّ وما ارتبط التعليل ؛ فإنّ مقتضاه عدم القذف الصريح الذي هو مناط للحدّ ، لا عدم الأذى الموجب للتعزير ؛ لحصوله عادةً وإن احتمل الذهاب بغير جماع بل وتعيّن.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٧٨٢.
(٢) التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٨ أبواب اللعان ب ١٧ ح ٥.
(٣) الفقيه ٤ : ٣٤ / ١٠٣ ، التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠١ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٨ كتاب اللعان ب ١٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٢١٢ / ١٢ ، التهذيب ١٠ : ٧٨ / ٣٠٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٥ ، علل الشرائع : ٥٠٠ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٦ كتاب اللعان ب ١٧ ح ١.