أعطى المجلود السوط فجلده (١) نكالاً ينكل بهما » (٢).
وفي رابع : شكا رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام مَن قال له : احتلمت بأُمّك ، فقال عليهالسلام : « سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه » الخبر (٣). ويستفاد منه الحكم عموماً أيضاً.
وفي خبرين : أنّه عليهالسلام كان يعزّر في الهجاء (٤).
فلا إشكال في الحكم مطلقاً ( ما لم يكن ) المؤذي ( متظاهراً ) بمعصية الله تعالى ، ولو تظاهر فلا تعزير ؛ لاستحقاقه الاستخفاف ، بل كان المؤذي مثاباً بذلك مأجوراً ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية (٥) ؛ لأنّه من النهي عن المنكر.
وقد ورد أنّ من تمام العبادة الوقوع في أهل الريب (٦).
وعن مولانا الصادق عليهالسلام : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » (٧).
وعنه عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع
__________________
(١) في « ب » والفقيه زيادة : عشرين.
(٢) الكافي ٧ : ٢٤٢ / ١١ ، الفقيه ٤ : ٣٥ / ١٠٨ ، التهذيب ١٠ : ٨١ / ٣١٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٣ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٣.
(٣) التهذيب ١٠ : ٨٠ / ٣١٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢١٠ أبواب حدّ القذف ب ٢٤ ح ١.
(٤) أحدهما في : الكافي ٧ : ٢٤٣ / ١٩ ، التهذيب ١٠ : ٨٢ / ٣٢٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٤ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٥.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ٨٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٠٤ أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٦.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٦) السرائر ٣ ( المستطرفات ) : ٦٤٤.
(٧) أمالي الصدوق : ٤٢ / ٧ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٩ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ٤.