المسالك والروضة (١) بعد الشيخ إلى جماعة ؛ لإطلاق النص بذلك في قضاء علي عليهالسلام في جناية ثور على حمار : « فقال : إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار قد دخل على الثور في مراحه فلا ضمان عليهم » (٢) ونحوه آخر في هذه الواقعة (٣) لكن مع اختلافات يسيرة.
وضعف سندهما يمنع عن العمل بهما ، مع مخالفة إطلاقهما الأصل والقاعدة ، وكونهما قضية في واقعة.
( والوجه ) وفاقاً للمتأخّرين كافّة ( اعتبار التفريط في ) جناية الدابّة ( الاولى ) فلو لم يفرّط في حفظها بأن انفلتت من الإصطبل الموثق ، أو حلّها غيره ، فلا ضمان عليه ؛ للأصل ، وعدم تقصير يوجب الضمان.
مضافاً إلى فحوى المرسل : « بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّاً عليهالسلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرّ برجل فنفحه (٤) برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليهالسلام ، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ عليهالسلام أنّ فرسه أفلت من داره فنفح (٥) الرجل ، فأبطل علي عليهالسلام دم صاحبهم » الحديث (٦).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٩٦ ، الروضة ١٠ : ١٥٩.
(٢) الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠١ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٦ أبواب موجبات الضمان ب ١٩ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠٢ ، إرشاد المفيد ١ : ١٩٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٦ أبواب موجبات الضمان ب ١٩ ح ٢.
(٤) في « ب » : فعجّه ، وفي غيرها من النسخ : فبعجه ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب. النفح هو الضرب والرمي. النهاية الأثيرية ٥ : ٨٩.
(٥) في النسخ : وبعج ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب.
(٦) الكافي ٧ : ٣٥٢ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٨ / ٩٠٠ ، أمالي الصدوق : ٢٨٥ / ٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٧ أبواب موجبات الضمان ب ٢٠ ح ١.